الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة
فيجب المصير إلى تفسيره ، والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة انه يتعذر مع فقدهما الأداء دون
القضاء وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا
المغني — صفحة 166
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٦٦