پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة فيجب المصير إلى تفسيره ، والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة انه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا