من يمونه واجبة والتطوع نافلة ، وتقديم النفل على الفرض غير جائز ، فإن كان الرجل وحده أو كان
لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل
المغني — Page 708
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.708
Contributors: عبد الله بن قدامة