من يمونه واجبة والتطوع نافلة ، وتقديم النفل على الفرض غير جائز ، فإن كان الرجل وحده أو كان
لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل
المغني — صفحه 708
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۷۰۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة