تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
إلى منصوص عليه فجاز كما لو عدل إلى الأعلا والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ، ولم يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج ( مسألة ) قال ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب قال لي احمد : لا يعطي قيمته ، قيل له قوم يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان قال فلان ، وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شئ من الزكوات ، وبه قال مالك