إلى منصوص عليه فجاز كما لو عدل إلى الأعلا والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ويدل على ما ذكرنا
أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ، ولم يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة فدل على أنه
لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج
( مسألة ) قال ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه )
قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب قال لي احمد : لا يعطي قيمته ، قيل له قوم يقولون عمر ابن
عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن :
قال فلان قال فلان ، وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شئ من الزكوات ، وبه قال مالك
المغني — صفحة 661
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٦١