أرطال مما هو أثقل منها لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم أنه قد بلغ صاعا ، والأولى لمن أخرج من الثقيل
بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه لمن أخرج صاعا بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم مد
وسبع ، والسبع أوقية وخمسة أسباع أوقية ، وقدر ذلك بالدراهم ستمائة درهم ويجزئ اخراج رطل
بالدمشقي من جميع الأجناس لأنه أكبر من الصاع ، وقد رأيت مدا ذكر لنا أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر
المد الدمشقي به فكان المد الدمشقي قريبا من خمسة أمداد
( مسألة ) قال ( من كل حبة وثمرة تقتات )
يعني عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار . وظاهر هذا أنه
لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن . وقال أبو بكر : يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها
عند عدمها . وقال ابن حامد : يجزئه عند عدمها الاخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ، ولحوم الحيتان
والانعام ، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار
المغني — صفحة 652
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٥٢