إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقان أربع جذعات جاز أن يخرج
بعض الجبران دراهم وبعضا شياها . ومتى وجد سنا تلي الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه لأن الانتقال
عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل ولا يجوز مع امكان الأصل فإن عدم الحقة وابنة اللبون ووجد
المغني — صفحه 460
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۴۶۰