منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي من المساكين فإن كان المخرج ولي اليتيم لم يجز له
أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطى الفضل من مال اليتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال اه
( فصل ) ولا يدخل الجبران في غير الإبل لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها لأنها
أكثر قيمة ، ولان الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين
المغني — صفحة 463
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٦٣