تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه أو ستين درهما ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه أو ستين درهما وان أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل