( فصل ) ويخرج عن ماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب
عربية ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة . فإن أخرج عن
البخاتي عربية بقيمة البختية أو أخرج عن السماك هزيلة بقيمة السمينة جاز لأن القيمة مع اتحاد
الجنس هي المقصود ، أجاز هذا أبو بكر وحكي عن القاضي وجه آخر انه لا يجوز لأن فيه تفويت صفة
مقصودة فلم كما لو أخرج من جنس آخر . والصحيح الأول ذكرنا وفارق خلاف الجنس فإن
الجنس مرعي في الزكاة ، ولهذا لو أخرج البعير عن الشاة لم يجز ومع الجنس يجوز اخراج الجيد
عن الردئ ، بغير خلاف
( مسألة ) قال ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون
وفى كل خمسين حقة )
ظاهر هذا انها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى
الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحق ، والرواية الثانية لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين
المغني — صفحة 450
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٥٠