ضعيف . قاله الخطابي : وليس في رواية أبي داود انه والى بين القرائتين ، ثم نحمله على أنه والى بين
الفاتحة والسورة لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود
( مسألة ) قال ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح )
قال أبو عبد الله : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما
قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في الثانية ثم
يكبر ويركع وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني ،
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيي الأنصاري قالوا : يكبر في
الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في
الأولى سوى تكبيرة الافتتاح لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي
عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ، وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن
المغني — صفحة 238
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٣٨