Skip to main content

المغني — Page 436

Contributors:

P.436
قيمته مائة فإننا نضم الأقل من قيمته أو مال كتابته إلى ماله ونعلم بحسابه فيعتق منه ثلثاه ويبقى ثلثه مال الكتابة فإن أداه عتق وإلا رق منه ثلثه ويحتمل انه إذا كان مال الكتابة مائة وخمسين فيفي ثلثه بخمسين فأداها أن يقول قد زاد مال الميت لأنه حسب على الورثة بمئة وحصل لهم بثلثه خمسون فقد زاد مال الميت فينبغي أن يزيد ما عتق منه لأن هذا المال يحصل لهم بعقد السيد والإرث عنه ويجب أن يكون المعتبر من مال الكتابة ثلاثة أرباعه لأن ربعه يجب ايتاؤه للمكاتب فلا يحسب من مال الميت فعلى هذا إذ كان ثلاثة أرباع مال المكاتب مئة وخمسين وقيمة العبد مائة وللميت مائة أخرى عتق من العبد ثلثاه وحصل للورثة من كتابة العبد خمسون عن ثلث العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فقد زاد لهم ثلث الخمسين فيعتق من العبد قدر ثلثها وهو تسع الخمسين وذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثيه ونصف تسعه وحصل للورثة المائة وثمانية اتساع الخمسين وهو مثلا ما عتق من فإن قيل لم أعتقتم بعضه وقد بقي عليه بعض مال الكتابة وقد قلتم ان المكاتب لا يعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة ؟ قلنا إنما أعتقنا بعضه ههنا باعتاق سيده لا بالكتابة ولما كان العتق في مرض موته نفذ في ثلث ماله وبقي باقيه لحق الورثة والموضع الذي لا يعتق الا بأداء جميع الكتابة إذا كان عتقه بها لأنه إذا بقي عليه شئ فما حصل الاستيفاء ويختص المعاوضة فلم تثبت الحرية في العوض