Skip to main content

المغني — Page 192

Contributors:

P.192
خارج وإن كان في يد البائع وقلنا إن البينتين تسقطان بالتعارض صار كمن لا بينة لهما ويرجع إلى السيد فإن أنكرهما حلف لهما وان أقر بالعتق ثبت ولم يحلف العبد لأنه لو أقر بأنه ما أعتقه لم يلزمه شئ فلا فائدة في احلافه ويحلف البائع للمشتري وإن أقر للمشتري ثبت الملك ولم يحلف العبد لأنه أنه لو أقر له أنه كان أعتقه لم يلزمه غرم فلا فائدة في احلافه ، وإن قلنا يستعملان فاعترف لأحدهما لم يرجح باعترافه لأن ملكه قد زال فإن فإن قلنا ترجح إحدى البينتين بالقرعة أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته قدمناه قال أبو بكر هذا قياس قول أبي عبد الله فعلى هذا يحلف من خرجت له القرعة في أحد الوجهين وان قلنا يقسم قسمنا العبد فجعلنا نصفه مبيعا ونصفه حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا لأن البينة قامت عليه بأنه أعتقه مختارا وقد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما ( فصل ) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك قبل اقرارها لأنها أقرت على نفسها وهي غير متهمة فإنها لو أردت ابتداء النكاح لم تمنع منه وان ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك نصفها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار اقرارها بحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أردت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر فإن قيل فلو تداعيا عينا في يد ثالث فأقر لأحدهما قبل . قلنا لا يثبت الملك باقراره في العين وإنما يجعله كصاحب اليد فيحلف والنكاح لا يستحق باليمين فلم ينفع الاقرار به ههنا فإن كان لاحد
المغني — Page 192 | عبد الله بن قدامة