Skip to main content

المغني — Page 162

Contributors:

P.162
كتاب الدعاوى والبينات الدعوى في اللغة إضافة الانسان إلى نفسه شيئا ملكا أو استحقاقا أو صفقة أو نحو ذلك وهي في الشرع اضافته إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته والمدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شئ عليه . وقال ابن عقيل الدعوى الطلب قال الله تعالى ( ولهم ما يدعون ) وقيل المدعي من إذا ترك لم يسكت والمدعى عليه من إذا ترك سكت وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بان يختلفا في العقد فيدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه . والأصل في الدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو أعطي الناس بدعواهم لا دعى قول دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) رواه مسلم وفي حديث ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف ) وجملته أن النكاح لا يستحلف فيه رواية واحدة ذكره القاضي وهو قول أبي حنيفة ، ويتخرج
المغني — Page 162 | عبد الله بن قدامة