ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " امرر الدم بما شئت " وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة ، وعن عائشة قالت : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة
واحدة ولأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر
( مسألة ) قال ( وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في ؟ ؟ ؟ ووطئ
عليها شئ لم تؤكل )
يعني إذا وطئ عليها شئ يقتلها مثله غالبا وهذا الذي ذكره الخرقي نص عليه أحمد ، وقال
أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم بهذا وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم
الميت وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد ، ولو ذبح انسان ثم ضرب آخر
عنقه أو غرقه لم يلزمه قصاص ولا دية ، ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم
" وإن وقعت في الماء فلا تأكل " وقال ابن مسعود : من رمى طائرا فوقع في الماء فغرق فيه فلا
المغني — صفحة 48
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٨