صبر البهائم وقال " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وروي سعيد باسناده عن أبي الدرداء قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مجثمة ، وباسناده عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة
وعن أكلها ونهي عن المصبورة وعن أكلها ولأنه حيوان مقدور عليه فلم يبح بغير الذكاة كالبعير والبقرة
( مسألة ) قال ( فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز )
هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة
والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وحكي عن داود ان الإبل لا تباح الا بالنحر ولا يباح غيرها الا
بالذبح لأن الله تعالى قال ( ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) والامر يقتضي الوجوب وقال تعالى
( فصل لربك وانحر ) ولان النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن وذبح الغنم وإنما تؤخذ الأحكام من جهته ،
وحكي عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل الا النحر لأن أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه قال
ابن المنذر إنما كرهه ولم يحرمه
المغني — صفحة 47
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٧