Skip to main content

المغني — Page 223

Contributors:

P.223
ووجود المعنى فإذا ادعى ما يسقط الحد عنه لم يقبل منه كما لو قذف كبيرا ثم قال أردت انه زنى وهو صغير فاما ان قال له زنيت في شركك فلا حد عليه وبه قال الزهري وأبو ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى . وعن مالك أنه يحد وبه قال الثوري لأن القذف وجد في حال كونه محصنا ولنا أنه أضاف القذف إلى حال ناقصة أشبه ما لو قذفه في حال الشرك ولأنه قذفه بما لا يوجب الحد على المقذوف فأشبه ما لو قذفه بالوطئ دون الفرج وهكذا الحكم لو قذف من كان رقيقا فقال زنيت في حال رقك أو قال زنيت وأنت طفل ، وان قال زنيت وأنت صبي أو صغير سئل عن الصغر فإن فسره بصغر لا يجامع في مثله فهي كالتي قبلها ، وإن فسره بصغر يجامع في مثله فعليه الحد في إحدى الروايتين ، وان قال زنيت إذا كنت مشركا أو إذ كنت رقيقا فقال المقذوف ما كنت مشركا ولا رقيقا نظرنا فإن ثبت انه كان مشركا أو رقيقا فهي كالتي قبلها ، وإن ثبت انه لم يكن رقيقا كذلك وجب الحد على القاذف وان لم يثبت واحد منهما ففيه روايتان