تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
به فالعمل به أولى . فاما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما يوجب الحد عليه فهل له إقامته عليه ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يملك إقامته عليه لما ذكرنا في الإمام ولان الإمام إذا لم يملك إقامته بعلمه مع قوة ولايته والاتفاق على تفويض الحد إليه فغيره أولى ( والثاني ) يملك ذلك لأن السيد بملك تأديب عبده بعلمه وهذا يجري مجرى التأديب ولان السيد أخص بعبده وأتم ولاية عليه وأشفق من الإمام على سائر الناس ( فصل ) وإذا أحبلت امرأة لازوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ، وتسأل فإن ادعت انها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر أمارات الاكراه بان تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف