إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " رواه مسلم والنسائي ولفظ مسلم
فلا تسبقوني ، فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم
المأموم ويدعه .
( فصل ) وينصرف حيث شاء عن يمين وشمال لقول ابن مسعود : لا يجعل أحدكم للشيطان حظا
من صلاته يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله ،
رواه مسلم . وعن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن
شقيه رواهما أبو داود وابن ماجة .
( فصل ) قال أحمد : لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة كذا قال علي بن أبي طالب
رضي الله عنه . قال أحمد : ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه ، فعل ذلك ابن عمر
وبهذا قال إسحاق . وروى أبو بكر حديث علي باسناده وباسناده عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال " لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس "
* ( مسألة ) * قال ( والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع
والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها )
الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها
المغني — صفحة 599
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٩٩