صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال : وكل هذا انكار منه لهذا الفعل فأما إن
أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى ( ولا تبطلوا
أعمالكم ) وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين ( إحداهما ) يتمها لذلك ( والثانية ) يقطعها
لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة لأن صلاة الجماعة تزيد
المغني — صفحة 500
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٠٠