وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور ،
وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن
ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك : ان لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " رواه مسلم
المغني — صفحة 498
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٩٨