" ( باب . . . ) "
( ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى )
صحي : محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال :
نعم ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار .
ورواه الكليني في الحسن ( 3 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبي ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر الحديث ، ثم قال
قلت : حجة الجمال تامة ؟ - فأورد ذاك الخبر معه وقد أشرنا إلى هذا فيما سلف "
ورواه الشيخ ( 4 ) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وصورة متنه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي
نجران - عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حج الصرورة
يجزى عنه وعمن حج عنه ( 5 ) .
قلت : هذان الخبران محمولان على إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحج
أو دراك فصيلته لا في إسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد ، وقد مر في
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2866 .
( 2 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 242 .
( 3 ) في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 3 .
( 4 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19 .
( 5 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 78 .