يحرم لمن تكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة
إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى
له ويجعل ذلك من ثلثه ( 1 ) .
وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ،
فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن ( كان ) مات دون
الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ( 2 ) .
وروى الصدوق هذين الحديثين ( 3 ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن
عبد الله ، والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن الهيثم جميعا ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ببقية الطريقين وكلمة " قال " في افتتاح متن الثاني
ساقطة في روايته وهو أنسب .
وروى الشيخ ( 4 ) الخبر الأول معلقا عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن
محبوب بسائر الطريق . وفي المتن " فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته ، قلت :
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما
ترك ؟ قال : لورثته - الحديث " وفي آخر " يجعل ذلك من الثلث " .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن
جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 11 و 10 .
( 3 ) في الفقيه تحت رقم 2916 و 2915 .
( 4 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 62 .
( 5 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 1 وله ذيل .