أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) .
وأورده الشيخ في التهذيب ( 2 ) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة
" قال " الثانية ساقطة في الروايتين .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس
على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط ( 3 ) .
صحر : محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ،
أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من
المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل
ذلك ( 4 )
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن بي نجران ، عن داود بن سرحان قال :
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أريد أن أعتكف فماذا
أقول ، وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها
ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 3 .
( 2 ) المصدر باب الاعتكاف تحت رقم 3 .
( 3 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 1 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2091 . وما تضمنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستثنى
منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها ( المرآة )
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2098 .