وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة
ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج ( 1 ) .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا -
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ويريد الخروج إلى الطائف ؟
قال : يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز
الطائف ، إنها قريبة من مكة ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها ، قال : فقال :
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى
مكة مضى إلى عرفات ( 3 ) .
وروى الشيخ هذه الأخبار كلها ( 4 ) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها ، وفى
متن الثاني عدة مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله " حتى يخرج
مع الناس إلى منى " وقوله : " قلت : فإن جهل " ومنها زيادة هاء في قوله :
" إن رجع في شهر " ففي نسخ التهذيب " شهره " والأمر في البواقي هين ، وفي
متن الأخير " وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها " وفي الآخرين أيضا اختلاف
لا حاجة إلى ذكره لسهولة أمره .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله
تحت رقم 1 و 3 و 4 .
( 4 ) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17 وباب الخروج إلى الصفا
تحت رقم 71 و 72 و 73 .