إلى ما أثبتناه وقد مرت له نظائر .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى
خرج رمضان قال : عليه الصلاة والصيام ( 1 ) .
وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة بطريق غير هذا ومتن أوضح مما هنا .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة . عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل
يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك
إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك يكره
للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس
جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا
يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين ( 5 ) من طريق مشهوري الصحة وهو
هامش
( 1 ) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 58 .
( 2 ) - المصدر باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 14 .
( 3 ) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 1 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1876 . وفيه ( لا مس جاريته ) .
( 5 ) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 47 ، الاستبصار باب حكم من أمذى وهو صائم تحت رقم ، وفيهما ( لامس جارية ) ، وقال المصنف في هامش بعض النسخ : ( ورواه
في موضع آخر من التهذيب معلقا عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير بساير الطريق
وهو مما يمكن أن يروي على الوجهين من غير أن يتحقق معه الاضطراب كما حققناه في
فوائد المقدمة ، الا أن في ايراد الشيخ للحديث في هذا الموضوع أغلاطا لا يؤمن معها أن
يكون ترك الحسين بن سعيد في الطريق غلطا . والمر على كل حال سهل كما لا يخفى .