( باب صلاة الخوف )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد ،
عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟
قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف ( 1 ) .
ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف - ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له . . . وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره : ( ليس فيها خوف ) ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن إدريس ، ومحمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل : ( لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
أن يفتنكم الذين كفروا ) قال : في الركعتين تنقص منها واحدة ( 3 ) .
ورواه الصدوق ( 4 ) عن حريز ، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا .
ورواه الشيخ ( 5 ) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد
ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد
هامش
( 1 ) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 12 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1339 وفي بعض نسخه ( لان فيها خوفا ) .
( 3 ) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 4 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1340 .
( 5 ) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 5 .