ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص
والعمى ، وإن لم تحتج فحكها ( 1 ) .
" باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب "
صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ،
والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق
الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ؟ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه
عدل إلى قرية يقال لها : ساية فحلق ( 2 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في إطالة
الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - ( 3 ) .
قلت : لا يخلو هذا الخبر من إجمال ، والظاهر أن المراد من الطم
فيه الجز ، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه
وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب قص الأظفار تحت رقم 2 .
( 2 ) قوله : " مثلة " أي قبيح كالعقوبة والنكال ، أو لا يكون الا في العقوبة كما
في حلق رأس الزاني ، ومعنى قول أبي الحسن الرضا عليه السلام ( كان أبو الحسن - الخ " أنه
لو كان الحلق مثلة لما فعله أبى بعد المراجعة عن الحج في قرية ساية مع قربها من مكة .
والخبر في الفقيه تحت رقم 3124 .
( 3 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 6 . والطم 6
جز الشعر أو عقصه . ( القاموس ) .