الفرق بين القصر والجمع في الصَّلاة
( سئل عن الجمع ، وما كان النبي ( ص ) يفعله ؟
فأجاب : وأما الجمع ؛ فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جَدَّ به السير وكان له عذر شرعي ، كما جمع بعرفة ومزدلفة ، وكان يجمع في غزوة تبوك أحياناً ، كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاً ، وهذا ثابت في « الصحيح » .
وأما إذا ارتحل بعد الزوال ؛ فقد روي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاً كما جمع بينهما بعرفة ، وهذا معروف في السنن ، وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب ، كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس ، وأما إذا كان ينزل وقت العصر ؛ فإنه يصليها في وقتها ؛ فليس القصر كالجمع ، بل القصر سنة راتبة ، وأما الجمع ؛ فإنه رخصة عارضة ، ومن سوى من العامة بين الجمع والقصر ؛ فهو جاهل بسنة رسول الله ( ص ) وبأقوال علماء المسلمين .
فإن سنة رسول الله ( ص ) فرقت بينهما ، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة ، واختلفوا في وجوبه ، وتنازعوا في جواز الآخر ؛ فأين هذا من هذا ؟ !
وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد ؛ فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك ، قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع ، ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء ، وفي صلاتي النهار نزاع بينهم ، ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك .
المنتخب من كتب ابن تيمية — صفحة 366
مساهمون: علوي بن عبد القادر السقاف
ص٣٦٦