الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى . والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم ، مثل أن يكون الماء بعيداً في فعل صلاة ، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه ؛ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين ، وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر ؛ وإن كان ذلك جمعاً في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، ويجوز مع بُعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص ، والجمع بطهارة الماء أفضل ، والحمد لله وحده ) ( 1 ) * * *
هامش
( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 21 / 458 ) .