كالصفة لِلُّقَطَة . وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف ، وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر ؛ فالعمل بها عند التعارض أولى . وقد ثبت عن النبي ( ص ) أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم ) ( 1 ) * * *
هامش
( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 35 / 389 - 392 ) .