( ص ) لم يقل ذلك جميعه جميعاً ، وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة ، إن كان الأمران ثابتين عنه ؛ فالجمع بينهما ليس سنة ، بل بدعة وإن كان جائزاً ) ( 1 ) وقال أيضاً : ( من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي ( ص ) يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها . مثاله الحديث الذي في « الصحيحين » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! علمني دعاء ادعو به في صلاتي . قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ؛ إنك أنت الغفور الرحيم » ( 2 ) ، قد روي « كثيراً » وروي « كبيراً » ؛ فيقول هذا القائل : يستحب أن يقول : كثيراً ، كبيراً . وكذلك إذا روي : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وروي : « اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته » وأمثال ذلك ، وهذه طريقة مُحدَثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين . وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال : الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة ، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم ، بل عملوا بخلافه ؛ فهو بدعة في الشرع ، فاسد في العقل ) ( 3 ) .
المنتخب من كتب ابن تيمية — صفحة 313
مساهمون: علوي بن عبد القادر السقاف
ص٣١٣
هامش
( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 26 / 242 - 243 ) .
( 2 ) تقدم قريباً .
( 3 ) « مجمع الفتاوى » ( 22 / 458 ) .