تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من كتب ابن تيمية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علماً وعملاً أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد ، فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول ؛ فإنه لا يأمر به ، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه ؛ إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ، ولا أن يوجب عليه اتباعه ؛ فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة : لا يأمر بها ولا ينهى عنها ، بل هي بين الإباحة والعفو . وهذا باب واسع جداً ؛ فتدبره ! ) ( 1 ) * * *

هامش
( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 20 / 48 - 61 ) .