( صلاة الجمعة )
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي
الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة
قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني
عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويضم إلى ذلك على الأحوط
الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .
( مسألة 173 ) : الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما
غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية
أيضا على الأظهر ، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية -
أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها .
( مسألة 174 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر ، ومعنى ذلك أن
المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه
شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى
بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
( مسألة 175 ) : تعتبر في صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى .
( مسألة 176 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر
أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان
أحدهم الإمام .