الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا جمع بينه وبين
الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس
الموضع المصاب فالأظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبيرة .
( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في
غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان
الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا
دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر
بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا .
( مسألة 130 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه
أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبرا جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على
الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع
بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم .
( مسألة 131 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح
المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه
الرطوبة لا برطوبة خارجية ، والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن
يسمح بغير موضع الجبيرة .
( مسألة 132 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوؤه سواء
برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها ، ولا تجب عليه
إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية ، وكذلك الحال لو برئ في السعة
بعد اتمام الوضوء - على الأظهر - دون ما إذا برئ في أثنائه .
( مسألة 133 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو
نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا