معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص
وبالمئزر إن كان محله موجودا - ولو بعضا - على الأحوط ، ولو كان معه بعض
مساجده وجب تحنيطه على الأحوط ، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع
عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط ، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن
الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض
عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله
ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر ، وإن وجد منه شئ لا يشتمل على العظم ولو
كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شئ مما تقدم عدا الدفن والأحوط
أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة .
( صلاة ليلة الدفن )
روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يأتي
على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل
أحدكم ركعتين له يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد
سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلى على محمد وآل محمد
وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى
أيضا .