( مسائل متفرقة في الإرث )
( مسألة 1339 ) : يعطى من تركة الميت مجانا لولده الأكبر أو للولدين
المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه
وثياب بدنه - دون ما أعده للتجارة ونحوها - وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان
له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة ، وفي إلحاق الرحل ومثل
البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة بالأربعة المتقدمة وجه ولكن لا يترك
الاحتياط فيها بالمصالحة مع سائر الورثة .
( مسألة 1340 ) : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب
على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها
منه ، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه
كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما
يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة ،
فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في
هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي
تخرج من أصل التركة .
( مسألة 1341 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث
كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه
أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى
الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر .
( مسألة 1342 ) : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، ويجوز قبل ولادته تقسيم