عوضه إليه على تقدير تلفه .
( مسألة 1121 ) : ما يعد من منافع المغصوب من الأعيان الخارجية
- كالولد واللبن - ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا ورد
عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة -
فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده
كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد .
( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد
إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه .
( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين فإن اشتركا في الاستيلاء
على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا
- لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر
وتعاونه على الأظهر ، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي
المتعاقبة .
( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة
ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميزه
ويرده إلى مالكه .
( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها
كأن أذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به
قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت
سابقا فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له
اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى .
( مسألة 1126 ) : لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها