والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من
أمواله .
( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين
لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل
الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل
منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر ، ولو
اشتراطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي
صحة العقد اشكال .
( مسألة 720 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى
المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو
كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء
تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا .
( مسألة 721 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما
مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل
على طبق الشرط .
( مسألة 722 ) : إذا لم يعينا العامل لم يجز لأي منهما التصرف في رأس
المال بغير إجازة الآخر .
( مسألة 723 ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو
المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من
المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو
المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
( مسألة 724 ) : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو