( عقد البيع )
( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية
لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .
المسائل المنتخبة — صفحه 267
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۲۶۷
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني