Skip to main content

المسائل المنتخبة — Page 267

Contributors:

P.267
( عقد البيع ) ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .