يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا .
( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة
العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه .
( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم
سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث ، نعم
إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث
المؤمن .
( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد
بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه
ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ،
بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى
أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس .
قد تم القسم الأول في أحكام العبادات
ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات
والحمد لله أولا وآخرا