تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا .
( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه .
( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن .
( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس . قد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا