تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( س ) رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا ؟ . ( ج ) لا فرق في المشهورة بين الصنفين .
( س ) هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم ؟ . ( ج ) نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها .
( س ) وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ . ( ج ) هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله العالم .
( س ) الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا ؟ . ( ج ) في مثله يجب الاستئذان .
( س ) وهل الغياب ( للولي ) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف ؟ .
منية السائل — صفحة 97 | السيد الخوئي / موسى مفيد الدين عاصي