( س ) رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا
الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا ؟ .
( ج ) لا فرق في المشهورة بين الصنفين .
( س ) هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون
الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة
متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع
والمحلات حتى السفر معهم ؟ .
( ج ) نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي
هو عليها معها .
( س ) وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة
بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند
أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا
العقد لتجنب الفساد ؟ .
( ج ) هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله العالم .
( س ) الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن
طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا ؟ .
( ج ) في مثله يجب الاستئذان .
( س ) وهل الغياب ( للولي ) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب
المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق
الهاتف ؟ .