باب النكاح الدائم والمنقطع ( س ) حسب الفتوى أن لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد
عدة أشخاص ، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم
الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها ؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنى بهذا
الموضوع ؟ .
( ج ) الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها
الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من
زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء
بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل
يوم مع الدخول من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا
حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير ؟ ومن تزوج بامرأة
معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم . والله العالم .
( س ) هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا
تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ .
( ج ) لا بأس بارشادها في حكمها ولا يجب .