باب الصوم
( س ) إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت ( 1 ) وعدمه ،
وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا ؟ .
( ج ) إن كانتا كل واحدة في حد الحجية ( أي ثبوتهم أو عدمه حجة ) تعارضنا
وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما ، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط ، ومع عدم
وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى
ويحكم طبعا بعدم الرؤية .
( س ) هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين ؟ .
( ج ) من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في
حكم شخص آخر لم يطمئن .
( س ) من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم
هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ .
( ج ) لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه .
هامش
( 1 ) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال .