تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
باب الصوم ( س ) إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت ( 1 ) وعدمه ، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا ؟ . ( ج ) إن كانتا كل واحدة في حد الحجية ( أي ثبوتهم أو عدمه حجة ) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما ، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط ، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية .
( س ) هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين ؟ . ( ج ) من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن .
( س ) من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ . ( ج ) لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه .
هامش
( 1 ) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال .