( س ) هل يجوز عمل وإخراج فيلم تاريخي عن النبي ( ص ) وعن الأئمة ( ع )
وما الحكم بالنسبة لاظهارهم ( ع ) في الممثلين ؟ وهل لأي ممثل أن يمثل
دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير
المعصومين كالعباس وسلمان وأبو طالب ( ع ) وغيرهم ؟ وما الحكم في
إظهار الأنبياء السابقين كذلك ؟
( ج ) المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز ، ولا بأس إذا لم يكن
العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين
( فإذا كان هذا الشرط مضمون فإنه يجوز ) .
( س ) هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على
الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟ .
( ج ) لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك .
( س ) حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا .
( ج ) لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا .
( س ) هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث أن العامل بها يدافع عن موكله ظالما
كان أو مظلوما ، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن
يعمل ما بوسعه ليربح القضية ؟ .
( ج ) لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم
كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز .