مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية
دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .
( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا
لو أسقط دية النفس لم تسقط .
( مسألة 201 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد
إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى
ولكن ( بل لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يتكلم ولا يجالس نعم لا وكيل على منعه من
ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء ) يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق ( بل الالحاق
أقرب ) به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد
الأئمة عليهم السلام .