إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما
كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل
فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .
( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام
بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو
المخرومة وما شاكل ذلك .
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ
من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ،
وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .
( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع
سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ،
الأقرب فيه القصاص .
( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها
الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) بل منع .
( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
فليس له قلعها .
( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص
الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .
( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع
الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية
والزائدة .
( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية