قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها ( ما أفاده المشهور أظهر ) وفيه اشكال بل منع .
( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على
المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن
لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج
الروح في الحمل .
( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين
الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال ( لا اشكال فيه فضلا عن
المنع ) بل منع وإذا قتله أولياء
المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ( بل هو
بعيد ) ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .
( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع
يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني ( الأظهر
عدم وجوبها ) .
( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني
فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ،
وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا
وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من
الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن
كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني ( لو تقدمت سراية المجني عليه وأما لو
تقدمت سراية الجاني فالدية في بيت المال ) دون الأول .
( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني
عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول
الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته
فهي من مال الجاني ( بل في بيت المال ) .