تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 154 ) : لو قتل شخصا مقطوع اليد ، قيل ( وهو الأظهر ) إن كانت يده قطعت في جناية جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه ، وإلا فله قتله من غير رد ، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا .
( مسألة 155 ) : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ، ثم برئ ، قيل ( وهو الظاهر ) ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا ، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص جاز له ضربه ثانيا قصاصا ، وإن كان ما فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله .
الفصل الخامس - في قصاص الأطراف ( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الاتلاف ، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة .
( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران : ( الأول ) - التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .
( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرا ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي